مركز المعجم الفقهي
3975
فقه الطب
- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 363 سطر 32 إلى صفحة 363 سطر 35 قوله لو قال اقتلني وإلا قتلتك الخ إذا قال اقتلني وإلا قتلتك فهو إذن منه في القتل وإكراه حيث تجمع شرايطه وقد تقدم أن الإكراه لا يجري في النفس فلا يجوز له قتله بذلك فإن باشر وقتله ففي ثبوت القصاص عليه وجهان أحدهما وهو الذي قطع به المصنف العدم لأنه أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث عليه لأنه إنما يستحق بما ينتقل إليه عن المورث والمورث لا حق له هنا بالإذن ولأن الإذن هنا شبهة دارئة والثاني الثبوت لأن القتل لا يباح بالإذن فلم يسقط الحق به كما لو قال اقتل زيدا وإلا قتلتك وأشبه إذن المرأة في الزنا ومطاوعتها فإنه لا يسقط الحد